هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في شدة الغضب ولم تسمعه الزوجة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشترط لوقوع سماع الزوجة أو علمها به، لكن إن تلفظ الزوج بالطلاق حال غضب شديد أفقده الإدراك، فلا يقع الطلاق. أما إن كان مدركًا لما يقول، فيقع الطلاق.
إذا كانت الطلقة أو الثانية وراجع الزوج زوجته قولًا أو فعلًا قبل انتهاء عدتها، فإنها تعود إلى عصمته. أما إذا انتهت عدتها قبل المراجعة، فقد بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين.
وإن كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها.
وينبغي الحذر من الغضب الشديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغضب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132751
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي