هل يقع الطلاق بالثلاث إذا اشترط الرجل على زوجته عدم الخروج، وخرجت، وهل يجوز مراجعتها شفويًا دون علمها بإشهاد اثنين، لإعطائها وقتًا للتفكير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم يرون أن تعليق على شرط يوقعه بتحقق ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. به عندنا أن الزوجة تبين بينونة كبرى ولا سبيل للزوج إليها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وينفذ الطلاق وإن لم يوثق في المحاكم، وتصح دون كتابة أو إشهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142005
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142005
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي