العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين متتاليتين وهو غاضب وواعٍ لما يقول، وكانت الزوجة حائضًا، وقد طلقها سابقًا طلقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام الزوج قد تلفظ بصريح مدركاً لما يقول وغير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ. وبما أنه كرر لفظ الطلاق مرتين وفصل بينهما بكلام، فهما طلقتان. وطلاق الحائض طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم وهو الراجح. وبناءً على طلقة سابقة، فقد طلقت المرأة ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى. وبعض أهل العلم يرون وقوع طلقة واحدة إذا كرر الزوج الطلاق قبل رجعة أو عقد جديد. وبما أن في المسألة خلافاً، عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131246
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي