هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" مازحًا، خاصة إذا لم تسمعه الزوجة، وكانت حائضًا، ولم يقصد به الطلاق، وهل تصح رجعتها بالمداعبة والجماع وقوله لها "أنت زوجتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
باللفظ الصريح نافذ من الهازل لوجود النبوي: "ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: , وَالطَّلَاقُ, ". وطلاق الحائض واقع عند أكثر العلماء، وعليه فقد وقع طلاقك على زوجتك طلقة واحدة إن لم تقصد التكرار بل قصدت إسماعها أو تأكيد الطلقة ، وحصلت الرجعة بجماعك لها قبل انقضاء عدتها. لا كفارة عليك لكن احتسبت عليك طلقة، فاحذر المزاح بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163503
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي