العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "علي الطلاق لتقولي زعلانة من إيه"، إذا لم تستجب الزوجة وتركت المكان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن من حلف وحنث فيه تطلق زوجته، سواء نوى الطلاق أو التهديد أو التأكيد. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. به هو قول الجمهور.

إن حنث الزوج وعدمه يتوقف على قصده من الإخبار: - إذا كان قصده الإخبار الفوري، فقد حنث ووقع الطلاق عند الجمهور. وله مراجعة الزوجة ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، فإن كانت لم تنقض فله المراجعة دون عقد، وإن انقضت فبعقد جديد. - أما إذا كان قصده الإخبار على التراخي، فإخبارك له يجعله بارًّا في يمينه ولا يقع الطلاق.

إخبار الزوج بسبب الغضب سابقًا لا يعتبر برًّا باليمين لأن يمينه على المستقبل، إلا إذا كان قصده أن تخبريه بسبب زعلك لو كان هناك سبب غير ما ذُكر، فإذا لم يكن سبب بهذه الصفة لم يقع الطلاق.

وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله، والحلف بالطلاق هو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي