العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "علي الطلاق ما تشربي شيشة إلا إذا حطيتها بيديه هو في فمي أنا" ثم شرب الزوجة الشيشة وهي حائض، وهل يختلف الحكم إذا ناولها الزوج الشيشة بيديه بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين قول الرجل لزوجته: "عليَّ ، لا تفعلي كذا" وقوله: "إن فعلت كذا فأنت طالق".

وفسر شيخ ابن تيمية هذه الأيمان (كالطلاق والعتاق) التي في معنى الحلف بالله بأنها يمين مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا المخلوقات.

أما وقوع الطلاق المعلق، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

1. لزوم ما علقه وحلف به إذا حنث (مذهب ).

2. لا يلزمه شيء.

3. تلزمه كفارة يمين.

ومذهب الجمهور هو أن الطلاق المعلق يقع إذا حنثت الزوجة، سواء قصد الزوج تعليق الطلاق أم قصد اليمين.

وإذا وقع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته في ، وإذا انتهت العدة فبمهر وعقد جديدين. ويجب على الزوجة إخبار زوجها بفعل ما علق الطلاق عليه.

وأخيرًا، يقع الطلاق في رغم كونه محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43131
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي