العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "سأقول للمأذون الشرعي الذي سيعقد قران ابنتك: إنني طلقتك، أو أن يطلقك أو أنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوعد لا يقع به شيء، ما لم يُقدم الزوج على الوفاء به، ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115363
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي