هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "سأقول للمأذون الشرعي الذي سيعقد قران ابنتك: إنني طلقتك، أو أن يطلقك أو أنت طالق"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوعد لا يقع به شيء، ما لم يُقدم الزوج على الوفاء به، ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115363
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115363
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي