هل يقع الطلاق بقول "تكونين خالصة" إذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وأخوها موجود فيه، مع العلم أن الزوج قصد بالكلمة الطلاق، وهل يجوز للزوجة الذهاب لبيت أهلها إذا تزوج أخوها؟
قول الرجل لامرأته: "لو ذهبت مرة أخرى هناك، وأخوك موجود تكونين خالصة" كناية طلاق معلق، وبما أن الزوج قصد بقوله "خالصة" أي "طالق"، فإذا ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها وأخوها هناك، فقد وقع الطلاق باتفاق الفقهاء.
إذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية، فيمكن للزوج ارتجاع زوجته ما لم تضع حملها (لأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها)، وإن وضعت حملها قبل ، بانت بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة.
بعد وقوع الطلاق، تنحل اليمين ولا يتكرر الطلاق بتكرار ما عُلّق عليه؛ لأن يمين الطلاق لا تفيد التكرار. غضب الزوج لا يؤثر على وقوع الطلاق ما دام مدركًا ومختارًا لما يقول. يُنصح الزوج وعدم اتخاذ قرارات مصيرية وقت الغضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145169
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145169
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي