العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الحرام لأطلقها" وهل تلزم الكفارة، أم لا يقع الطلاق وإن وقع فهل تلزم العدة لامرأة لا تحيض وهل يلزم عقد جديد، وما هي كفارة من حلف ألا يصوم رمضان بالبيت وألا يقضي العيد فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة الصادرة من الوالد بيمين تحريم طلاق الأم، إن كانت وعداً ، فلا يقع بها الطلاق، ولا يلزمه الوفاء، بل الأفضل عدم التنفيذ. وإن لم يطلقها، وقع التحريم، ويُرجع فيه لنية الزوج: فإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى مجرد اليمين فتلزمه كفارة يمين.

وإذا حلف الأب بالله أن لا يصوم أو يقضي العيد في البيت، وكانت المصلحة في فعله ذلك، أن يحنث ويكفر عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي