العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق رجعيًّا أم بائنًا إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب، ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية بلفظ الثلاث (طالق طالق طالق) وهو غاضب أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرر الزوج لفظ ولم يقصد إيقاع أكثر من طلقة، فهي طلقة واحدة وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إن قصد إيقاع أكثر من طلقة، فقد وقعت البينونة الكبرى بثلاث طلقات، ولا تحل له الزوجة إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، وهذا هو قول . ويرى بعض العلماء وقوع طلقة واحدة في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136409
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي