إذا ضرب رجل زوجته فنطقت بكلمة كفرية، فهل يفسخ عقد الزواج، وإذا فُسِخَ فهل تجوز مراجعة الزوجة، وهل للمرأة عدة في هذه الحالة أم يجب إجراء عقد جديد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يوصى الزوج بعدم ضرب الزوجة إلا في حدود الشرع إذا كانت ناشزًا ولم ينفع معها الوعظ والهجر، وحينها يجوز ضربها ضربًا غير مبرح إذا ظن الإفادة، لقوله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً". أما نطق أحد الزوجين بكلمة كفر فهو سبب لفسخ إذا حكم عليه بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ويؤول الأمر للقاضي الشرعي. إذا كانت المرأة غير مدخول بها، تقع الفرقة مباشرة ساعة الردة ولا يمكن رجوعها إلا بعد عقد جديد وتوبة. أما المدخول بها، فالراجح أن الفرقة لا تقع إلا بانقضاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55635
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي