العودة إلى البحث
السؤال

حكم القرض من أجل الزواج لاجتناب الزنا ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الاقتراض للزواج إذا كان المقترض قادرًا على السداد، ويرجى أن يعينه الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ". أما إن كان غير قادر على السداد فيُكره له الاقتراض؛ لمسؤولية العظيمة، وقد أمر الله تعالى من لا يجد الزواج بالاستعفاف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقدر على تكاليف .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6781
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي