العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين فتوى وقوع نذر الهازل -وإن لم يقصد- وفتواكم بأن النذر لا يقع إذا لم يقصد إنشاؤه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النبوي "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: ، ، " يدل على أن هذه الأمور لا تُبطل بالهزل أو المزاح، وقد قاس العلماء عليها حقوق الله . ويرى ابن تيمية أن هذه التصرفات فيها حق لله تعالى، فلا يجوز للعبد أن يهزل بها، ولهذا أُقيمت الأحكام الشرعية عليها حتى لو صدرت على سبيل الهزل. أما الأفعال التي تخص حقوق العباد ، فيجوز فيها الهزل.

وفي حالتك، فإن حكايتك للنذر بهدف التثبت من أمره لا تعد نذرًا جادًا، لأن العلماء فرّقوا بين من ينشئ النذر وبين من يحكيه. فمن حكى لفظ الطلاق – وهو أشد من النذر – لا يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد معناه بل الحكاية أو التعليم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16902
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي