هل يقع النذر إذا تلفظ به الشخص دون قصد أو نية، بسبب انشغال ذهنه وتفكيره في المسألة، وهل ينطبق عليه حكم نذر الهازل؟
إذا جرى لفظ النذر على لسان الموسوس بذهول وغفلة، دون قصد حقيقي، فإن النذر لا ينعقد؛ لأن القصد شرط في انعقاد النذر، بخلاف الهازل واللاعب الذي ينعقد نذره ويمينه. والمقصود أن الكلام الذي يجري على اللسان بذهول عن معناه، أو من نائم، أو سبق لسان لا يترتب عليه حكم. والشريعة تراعي العوارض النفسية كالغفلة والذهول وتأثيرها على القول. أما الحنفية، فيرون أن القصد ليس بشرط في اليمين والطلاق، فالعامد والناسي والذاهل في ذلك سواء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169363