العودة إلى البحث

كيف يمكن التوفيق بين فتوى وقوع نذر الهازل -وإن لم يقصد- وفتواكم بأن النذر لا يقع إذا لم يقصد إنشاؤه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث النبوي "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ" يدل على أن هذه الأمور لا تُبطل بالهزل أو المزاح، وقد قاس العلماء عليها حقوق الله كالنذر. ويرى ابن تيمية أن هذه التصرفات فيها حق لله تعالى، فلا يجوز للعبد أن يهزل بها، ولهذا أُقيمت الأحكام الشرعية عليها حتى لو صدرت على سبيل الهزل. أما الأفعال التي تخص حقوق العباد كالبيع، فيجوز فيها الهزل.

وفي حالتك، فإن حكايتك للنذر بهدف التثبت من أمره لا تعد نذرًا جادًا، لأن العلماء فرّقوا بين من ينشئ النذر وبين من يحكيه. فمن حكى لفظ الطلاق – وهو أشد من النذر – لا يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد معناه بل الحكاية أو التعليم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي