لماذا لا يكون عقاب المغتصب بالقدر الكافي، وما الدليل من السنة الصحيحة على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في المغتصب؟
إذا كان الاغتصاب إكراه ذكر على اللواط، فعقوبة المكره القتل، ولا فرق بين كون المفعول به طائعًا أو مكرهًا، فعقوبة الفاعل الرجم مطلقا، سواء كان المفعول به بالغًا أو غير بالغ، طائعًا أو مكرهًا.
وإذا كان إكراه أنثى على الزنا، فعقوبة المغتصب المحصن القتل رجماً، وغير المحصن: جلد مائة وتغريب عام، بالإضافة إلى مهر المثل للمرأة. أما الإكراه على ما دون الوطء من الاستمتاع، فلا يعاقب بحد شرعي، وإنما يعزر بما يراه القاضي زاجرًا.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم على من أكره امرأة على الزنا، وأعطاها الله الغفران. وقضى عبد الملك بن مروان للمرأة المستكرهة بصداقها. وإن كانت الجريمة بالمكابرة والمجاهرة، فتقام فيها حد الحرابة الوارد في سورة المائدة. ويشمل حد الحرابة النفس والمال والعرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127297
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي