العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الاغتصاب جريمة محرمة يعاقب عليها . عقوبة المغتصب هي حد الزنا (الرجم للمحصن، والجلد مائة وتغريب عام لغير المحصن)، وبعض العلماء يوجبون عليه دفع مهر المرأة. إذا كان الاغتصاب بتهديد السلاح، فيُعد المغتصب محاربًا وتنطبق عليه إحدى عقوبات آية المحاربة (القتل، الصلب، قطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض). لا عقوبة على المرأة المغتصبة إذا ثبت إكراهها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20814
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي