ما حكم أخذ مبلغ مالي من الغاصب وأقربائه كتعويض لأولياء المرأة عما لحقهم من عار بسبب الاغتصاب، وما الحل إذا خيف من الفتنة عند عدم مشروعيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الرجل المغتصب دفع كاملًا للمرأة، وعليه من هذا الذنب العظيم، ولا نعلم دليلًا يوجب عليه دفع شيء لأولياء المرأة، لكن لا حرج في إعطائهم مالًا للصلح إذا خيف وقوع فتنة. ويجب على الآباء والأمهات العناية البنات ومنعهن من مخالطة الأجانب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76997
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76997
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي