العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من امرأة أُطلق عليها لفظ "زوجتي" وتُعامل معاملة الزوجة، مع وجود خطبة من امرأة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الألفاظ لا تجعل المرأة زوجة لك، لأن أركان غير مكتملة، وهي الصيغة والشاهدان. إذا كانت المرأة ذات دين وخلق وانتهت عدتها، فيمكنك التقدم لوليها لخطبتها، وإذا وافق فيمكنك عقد الزواج الشرعي. المذكور لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ: "إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي