هل يجوز للمرأة المتزوجة عرفيًا أن تتزوج رجلاً آخر إذا تقدم لخطبتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
له أركان وهي: ولي المرأة، وشاهدا عدل، وصيغة دالة على العقد. فإذا انعدم بعض هذه الأركان، فالنكاح غير صحيح، وإذا انعدمت كلها، فالمعاشرة تعتبر زنا صريحًا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وما ذكر من شهرة الزواج المذكور وتصريح المرأة بكونك زوجًا لها وإنفاقك عليها لا يقوم مقام العقد الشرعي. الابتعاد عنها فورًا إلى الله. ويجوز لك أن تعقد عليها عقدًا شرعيًا بأركانه بعد التوبة والاستبراء بحيضة، كما يجوز لها الزواج من أي خاطب بعد الاستبراء بحيضة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113250
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي