العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة وما حكم زواجها برجل آخر، وهل تُلعن لتركها بيت زوجها، إذا حكمت المحكمة لها بالخلع دون موافقة الزوج، مع علمها بأن الخلع يشترط موافقة الزوج، أو عدم اقتناعها بأن هذا الخلع باطل شرعًا، أو اعتقادها بصحة قانون الدولة الذي يجيز ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جائز باتفاق أهل العلم، وهو فداء بعوض من المرأة للزوج، تملك بموجبه أمرها، ولا تلجأ إليه إلا إذا تضررت من زوجها أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية. الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لكن يجوز للقاضي أن يوقعه إذا ثبت لديه حاجة الزوجة له، خاصة عند الشقاق أو كراهية المرأة لزوجها. لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب، وقد ورد حديث يزجر عن ذلك. إذا حكم القاضي بالخلع، فقد حصل الخلع وانحلت عقدة بين الزوجين، خاصة إذا وصلت الزوجة إلى حد رفع أمرها للمحاكم، مما يدل على كراهيتها لزوجها. في هذه الحالات، يستحب للزوج الإجابة إلى الخلع، وقد ألزم بعض الحكام الأزواج به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي