هل للقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها إذا طلبت الخلع وهو غير راضٍ، مع العلم أنه لا يقصّر معها وملتزم دينياً ومادياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة طلب لغير سبب شرعي، وإلا شملها الوعيد: "المختلعات هن المنافقات". وإذا وُجد سبب، ككرهها البقاء معه وخشية ألا تقيم حدود الله، فلا حرج عليها. والأصل أن الخلع لا يصح إلا برضا الزوجين، لكن قد يُنفّذ أحياناً دون رضاهما.
ويجب في الإصلاح والاستعانة بالله ثم بالعقلاء.
ويجب على الزوجة حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر.
من حق الزوجة مسكن مستقل عن أهل الزوج، ولو كان جزءاً مستقلاً بمرافقه ضمن بيت العائلة.
وينبغي للزوج أن يعطي زوجته وأهله حقوقهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122261
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122261
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي