العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج من امرأة فقدت عذريتها نتيجة علاقة غير شرعية مع السائلة، وهل يجوز تطليق الزوجة الأولى للزواج منها، وما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحسنت من ذنب الزنا، وهو فاحشة عظيمة، حيث قال تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا". لا يلزمك الزواج بالمرأة التي زنيت بها، ولكن إذا تابت، فلا مانع من الزواج بها. لا يجوز لك الجمع بينها وبين زوجتك الحالية، لأن التعدد يتطلب القدرة المالية التي لا تتوفر لديك. تطليق زوجتك دون سبب غير الزواج بتلك المرأة محرم؛ لأنه ظلم وإضرار بها، وقد عد بعض العلماء لغير سبب شرعي محرماً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67221
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي