العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ثلاث طلقات متفرقة، منها طلاق بلفظ "أنت طالق طالق طالق" في حالة غضب شديد، وطلاق آخر بنفس الصيغة وطلب من الزوجة، وهل تعتبر هذه الطلقات جميعها بائنة، وما سبيل الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بطلاقك زوجتك ثلاثًا تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج غيرك زواجًا صحيحًا ويحصل به ، ثم إذا طلقها ذلك الزوج جاز لك الزواج منها بعقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، ويمكن مراجعة المحاكم الشرعية في مثل هذه القضايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62106
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي