العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل وعد زوجته بتطليق زوجته الأولى قبل الزواج، ثم نكث وعده ورفض تطليقها، مطالباً الزوجة الثانية بالتعايش مع الوضع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تطلب من خاطبها طلاق زوجته، وإذا تزوجت المرأة على هذا ، فلا يلزمه الوفاء به لبطلانه عند كثير من أهل العلم؛ لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وإن كان صحيحًا، فلا يترتب عليه طلاق الزوجة .

وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل: فإن كانت المرأة عالمة بحرمة الشرط، لم يلزمه الوفاء به، وإن كانت جاهلة به، لزمه الوفاء، فإن لم يفعل، كان لها حق . ولكن لا يُنصح بالفسخ ما دام الزوج يحبها ويحسن عشرتها، بل يُنصح بالتعايش وتقبل وجود زوجة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5806
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي