ما حكم الشرع في رفض الزوجة المطلقة أخذ مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد، والمطالبة بتغيير قيمته، وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين يجب أداؤه بنفس المواصفات المعينة أصلاً، فإذا كان بعملة موجودة، وجب أداؤه منها حتى لو نقصت قيمتها، لأن نقصان القيمة لا يُعتبر ما دامت العملة متداولة. فإن أُلغيت العملة، قيمتها يوم الإلغاء. ولا عبرة بتضرر الزوجة من انخفاض قيمة العملة أو تضرر الزوج من ارتفاعها. ومراعاة الزوج لتغير العملة من حُسن لا من واجبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155012
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155012
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي