العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج تمّ بناءً على غشّ وتدليس من الزوجة وأهلها لإخفاء جريمة الزنا، وهل يُعدّ الزوج ديّوثًا لطلاقه الزوجة دون اتخاذ إجراءات عقابية ضدّها وضدّ عشيقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كان بإمكانك الامتناع عن طلاق المرأة حتى تسقط لك مهرها، ولكن ما دمت طلقتها دون شرط، فقد تقرر مهرها بالخلوة الصحيحة عند الحنفية والحنابلة، ولا يلزمك فعل شيء ضد المرأة أو الشخص الذي له علاقة بها، ولست في شيء من الدياثة.

ألا تتهم المرأة أو الرجل بالفاحشة دون بينة ظاهرة، وإذا ظهرت بينة فالأصل هو الستر وعدم الفضح.

وننصحك بطي صفحة الماضي والبحث عن امرأة ذات دين وخلق لعل الله يعوضك خيرًا، فكما قال تعالى: "وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي