ما حكم الشرع في زواج رجل بامرأة دون عقد شرعي، مع علمها بعدم موافقة زوجته الأولى، وما حكم إقامتهما في بيت واحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قد تم بعقد شرعي، كحضور وشاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، فالنكاح صحيح ولا تشترط فيه قراءة الفاتحة أو موافقة الزوجة ، فقراءة الفاتحة في عقد النكاح ليس لها أصل في الشرع.
أما إذا اقتصر الأمر على قراءة الفاتحة وحفل الزفاف فقط، فالنكاح لم ينعقد أصلاً، والمرأة أجنبية يحرم الاختلاء بها وملامستها، وإقامتهما معًا منكر عظيم، وإن حصل بينهما معاشرة فهو زنا، وتجب عليهما ، وبعد التوبة والاستبراء يمكنهما الزواج بعقد مستوفي الشروط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99029
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي