العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج المدني -على الورق فقط دون قراءة الفاتحة أو علاقة- من أجل تسوية الإقامة والحصول على مبلغ مالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج بهذه الصورة غير مشروع، لأنه من اللعب والاستخفاف بأمر المعظم شرعاً، وهو وضع له في غير موضعه. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾. ولو أقدمتَ عليه بهذا الأخير لبطل الشرط وصح العقد. والنكاح من الأمور التي هزلها جد، كما جاء في : "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح ". وما دفع من مال مقابل هذا الزواج فهو سحت لا يجوز لآخذه، لأنه من أكل أموال الناس ، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي