العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق في الحالات التالية: 1. إذا قال الرجل لزوجته: "إن تكرر هذا الكلام مرة أخرى ستكونين طالقاً"، وقصد بذلك تكرار الإهانة ورفع الصوت، ثم تكررت الإهانة منها؟ 2. إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجت" بنية التهديد، وخرجت الزوجة وبقيت بجانب البيت؟ 3. إذا قال الرجل لنفسه بصوت عالٍ بعد مشادة: "أقول لها إيه أقول لها أنت طالق"، ولم يقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيان طلاق الزوجة ثلاث مرات: 1. الطلقة المعلقة على أذية الزوجة: إن كانت صيغة "هتكوني طالقًا" تعني الوعد فلا يقع شيء، أما إن كانت تعني تنجيز الطلاق بمجرد الأذية فهو نافذ عند وهو الراجح. 2. الطلقة الثانية المعلقة على خروج الزوجة من البيت: إن كانت بصريح الطلاق وحدث الخروج، فالطلاق نافذ عند الجمهور وهو الراجح، حتى لو كان القصد التهديد لا الطلاق. ويشترط لوقوعها أن تكون الزوجة في العصمة أو أو قد تمت مراجعتها. 3. الطلقة الثالثة: لم تقع إن كانت مجرد حديث نفس وأخذ ورد.

بناءً على ذلك، إذا لم يبلغ الطلاق ثلاثًا، فيجوز مراجعة الزوجة قبل انتهاء العدة، وإلا فلا تحل إلا بعقد جديد. ويجب على الزوجة حسن معاشرة زوجها وطاعته وعدم الخروج من بيته دون إذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115641
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي