العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العقد الأول بعد طلاق ثلاث مرات، وما حكم إقناع الزوجة بالرجوع بحجة بطلان الزواج الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة التي ليس لها ولي يمكن للقاضي الشرعي عقد نكاحها، وإذا لم يوجد، فيجوز لها أن توكل رجلاً عدلاً. إذا كان سبب بطلان المدعى هو كون أحد الشاهدين، فإن إعلان النكاح وإشهاره يغني عن الشهادة ويصحح النكاح. حتى لو كان النكاح فاسدًا، فإن يقع إذا اعتقدا صحته عند العقد. لا يجوز للرجل أن يطعن في صحة النكاح بعد الطلاق ليجعل الطلاق غير واقع، لأن هذا يتعارض مع المسلمين الذين يرون أن من اعتقد حل الشيء يجب أن يعتقده في كل الأحوال. الطلاق يقع في النكاح المختلف في صحته، سواء كان النكاح صحيحًا أم فاسدًا، والمرأة المطلقة لا تحل لزوجها المطلق حتى تنكح زوجًا آخر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5725
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي