هل يُحسَب طلاقًا بائنًا ثلاث مرات، في حال طلاق الزوجة مرتين بعد عقد جديد صحيح، وعقد الزواج الأول كان باطلًا ولم يتم الدخول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة أن يشهد على العقد شاهدان مسلمان، إلا أن بعض أهل العلم يرون أن إعلان النكاح يكفي دون اشتراط الشهود. إذا كان النكاح قد أُعلن واشتهر فهو صحيح، ولكن يُفضل تجديد العقد احتياطًا دون إلى طلاق. وإذا وقع طلاق بناءً على اعتقاد أن النكاح غير صحيح، أو كان معلقًا على شرط تبين عدم وقوعه، فلا يقع . أما إذا كان الطلاق لسبب آخر، فيقع حتى لو كان النكاح فاسدًا أو مختلفًا فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي