العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عقد النكاح والمولود من إمام وطأ امرأة خطبها وعقد عليها قبل الإعلان والعقد الإداري، وما مدى شرعية فعله، وهل تصح الصلاة خلفه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُلخص الجواب أن العقد إذا استوفى الشروط الشرعية (إيجاب، قبول، ولي، شاهدين، ورضا الزوجة)، فهو عقد صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية، ويُنسب الولد الناشئ عنه إلى أبيه. ويُفضل عدم الوطء مراعاةً وتجنبًا للمفاسد، خاصة إذا لم يُسجل العقد رسميًا. أما إذا لم يستوفِ العقد الشروط كأن يكون بغير ولي، فهو نكاح فاسد عند الفقهاء، لكن الولد فيه يُنسب إلى أبيه أيضًا. أما خلف الإمام فصحيحة، ولا يقدح ما حدث في دينه ولا يحكم بفسقه، لأنه إما أن يكون العقد صحيحًا فلا إشكال، أو فاسدًا مع اعتقاده الجواز فلا يأثم. ويُنصح الإمام بالابتعاد عما يفتح باب الشكوك والظنون فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي