ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته، فهل يكفيه هذا الشك للتخلص من الوسوسة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شك في نية بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143461
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي