العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته، فهل يكفيه هذا الشك للتخلص من الوسوسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في نية بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143461
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي