ما حكم مَن طلّق خطيبته ثلاث طلقات وهو غاضب غضبًا شديدًا قبل الدخول بها، ثم أراد مراجعتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الخطيبة لم يعقد عليها فلا يقع عليها طلاق، لأن لا يقع إلا بعد . أما إذا كانت الخطيبة قد عقد عليها ولم يدخل بها، فطلاقها بائن. فإذا كان الطلاق دون الثلاث، فلا يملك الزوج فيها إلا بعقد جديد، أما إذا طلقها ثلاثاً فإنها تبين بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره. والراجح أنّ طلاق غير المدخول بها يكون ثلاثاً إذا وقع بلفظ الثلاث، أو بألفاظ متوالية ليس بينها فصل ونوى به الثلاث. أما إذا كرر لفظ الطلاق ولم يجعلها نسقاً واحداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة ويحق له الزواج منها بعقد جديد. وعلى قول ابن تيمية الطلاق مهما تكرر دون رجعة أو عقد جديد يقع واحدة. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141506
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي