العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نذر الطلاق من شخص غير متزوج على فعل مباح أو معصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا النوع من ليس فيه قربة ولا طاعة لله تعالى، فلا يترتب عليه شيء ولا يلزم الوفاء به؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". ونذر ما ليس بقربة لا ينعقد عند أكثر أهل العلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، بأن يتكلم ويستظل ويقعد ويتم صومه فقط، ولم يأمره ، كما قال مالك في الموطأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله". وأما طلاق من لم يتزوج فلا اعتبار له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح". لذا، فإن نذر هذا الشخص لا يترتب عليه شيء، وعليه أن يكف عن المعصية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي