ما كفارة حلف الوالد يمينا كاذبة لتثبيت عقد الزواج بسبب تعذر إحضار الأوراق المطلوبة، وهل يترتب على ذلك إثم على السائل وخطيبته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف والدك والشاهدان كذبًا لإثبات حق لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك، فلا حرج عليهم ولا عليك ولا على مخطوبتك، لأن الكذب في هذه الحالة جائز، اللجوء للمعاريض. أما إذا حلفوا كذبًا من غير ، فهم آثمون وعليهم ، ولا كفارة عليهم عند ، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تجب كفارة اليمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163691
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163691
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي