العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيحة الشريعة لشاب اعتنق الإسلام بعد أن زنا بامرأة نصرانية حملت منه، وهددته برفع دعوى اغتصاب إن لم يتزوجها، فهل يتزوجها وهي لا تؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما حكم نسب الطفل القادم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يَجُبُّ ما قبله من السيئات.

ثانياً: يجوز لصديقك الزواج من النصرانية بشرط توبتها من الزنا واتصافها بالعفة؛ لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).

ثالثاً: إذا حملت المرأة من الزنا، فلا يُنسب الحمل للزاني عند أهل العلم، ويرى كثير منهم أنه لا يجوز العقد حتى تضع حملها. وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزاني ينسب الولد إليه إذا لم تكن المرأة فراشاً لأحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20945
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي