العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المبلغ المستحق للمطلقة بعد طلاقها غيابياً من زوجها الذي لم يدخل بها، وما حكم الإيصال النقدي والمبلغ المادي الذي بحوزتي وهل يجوز للمطلقة الرجوع عن نيتها بالتبرع به للأعمال الخيرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وسمى لها مهرًا، وجب لها نصف ، ويُستحب العفو عن النصف ، وتجب لها المتعة، إلا إذا كان بسبب منها أو على الإبراء. والمستحق للزوجة هو نصف مجموع المهر (مقدم ومؤخر) بالإضافة للمتعة. قول أهل الزوجة بأن استحقاق المال يتم بغض النظر عن حكم الشرع خطير ويجب مراجعته. إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فالقول قوله ما لم يكن للمرأة بينة (شاهدان عدلان)، أما إذا رجعت المطلقة عن نيتها التبرع بالمال للجهات الخيرية، فهو جائز ما لم تكن قد نذرته، أن تفي بوعدها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93710
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي