ما هو حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته مرات عديدة وبألفاظ مختلفة، وهل يقع الطلاق في كل مرة؟ وما هو حكم إقامة الزوجة معه بعد الطلاق، وهل يجوز لها طلب الطلاق منه في هذه الحالة؟ وما حكم زواجها زواج متعة من رجل آخر بعد هذه الظروف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلقها زوجها ثلاث مرات تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يفارقها وتنتهي عدتها، المتفرق الذي يكون بين كل طلقتين منه ارتجاع يحرم الزوجة إجماعًا على الزوج، أما إذا لم توجد ثلاث طلقات بين كل اثنتين منها ارتجاع فلا تحل له أيضًا على قول . وزواج المتعة محرم، ويجب على الزوجين من التساهل في حدود الله إن كانا قد ارتكبا كبيرة بالاستمرار معًا بعد العلم بتحريمها، وإن كانا جاهلين فعليهما التعلم والتوقف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87133
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87133
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي