العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر والعدة والنفقة والمتعة في حال الطلاق قبل الدخول، وهل تعتبر الحالة خلعًا في حال إصرار الزوجة على الطلاق؟ وهل للزوج استرداد ما أنفقه من تكاليف الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الزوج هو المكلف والسكنى على زوجته، ولا يلزمها مساعدته إلا إذا اشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل خروجها للعمل.

ثانيًا: الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها كامل ولزوم للزوجة، ولها النفقة في العدة، وقد أجمع الصحابة على أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.

ثالثًا: لا يلزمك طلاقها، وإذا أصرت هي وأهلها على فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل ، كإسقاط المهر أو المطالبة بما أنفقت.

رابعًا: إذا لم تذهب العذرية بوطء أو خلوة صحيحة ثم حدث الطلاق، فإنها لا تزال بكرًا حقيقة وحكمًا، ولا مانع من وصفها بذلك في وثيقة ، أو وصفها بمطلقة بكر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124766
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي