ماذا يترتب على الزوجة شرعاً من المهر والنفقة والعدة وما عليها، إذا طلبت الطلاق للضرر بسبب هجران زوجها وامتناعه عن الإنفاق عليها؟
يُنصح واستعمال الرفق مع الزوج، لكن إذا تضرر الزوجة فلها رفع الأمر للمحكمة الشرعية. يجوز للمرأة طلب للضرر بسبب عدم ، وإذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت كاملاً إن دخل بها، لقوله تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [البقرة: 229]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها". أما فتجب بحسب حالتها (حامل، حائل، صغيرة، كبيرة)، ولا تستحق السكنى والنفقة إلا إذا كانت حاملاً، لأن الطلاق القضائي بائن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47457
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47457
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي