هل الزواج الذي تم بين السائل والفتاة المذكورة صحيح شرعًا، وإذا لم يكن صحيحًا فهل يُعد زنا، وهل يُعتبر الأبناء في هذه الحالة أولاد زنا، وماذا يجب على السائل فعله لإرضاء الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذي زوّج الفتاة لك مسلمًا عدلًا، وشهد على العقد شاهدان مسلمان، وبعد انتهاء عدّتها من زوجها الأول، فزواجك صحيح. أما إذا زوجتك نفسها بدون ولي، فالزواج غير صحيح عند العلماء، لكن لا يعتبر ذلك زنا، والأولاد ينسبون إليك. وعليك حينئذٍ أن تعقد عليها عقدًا جديدًا بولي مسلم وشاهَدين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107342
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107342
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي