هل الزواج سليم وما حكم الطفلة شرعًا في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على السائل إلى الله من فاحشة الزنا. فإن تزوج من زنى بها بولي وشهود فالبنت من الزنا لا تنسب إليه عند ، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نسبها إليه إذا تزوج زواجًا صحيحًا. وإذا كان الزواج المذكور تم بغير ولي وشاهدين فهو غير معتبر، ويجب الفراق فورًا. وإذا أرادا الزواج فلا بد من عقد تتوفر فيه الشروط؛ والشهود، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها القاضي. وأما إسلامها فيتحقق بالنطق بالشهادتين، وليس عن طريق مفتٍ أو محكمة، ثم عليها أداء الواجبات واجتناب المحرمات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56718
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56718
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي