العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح ولاية الأب على ابنته في الزواج إذا كان لا يصلي، ويرتكب الفواحش، ويسب الذات الإلهية، ويرتكب العديد من المعاصي الأخرى المذكورة، خاصة وأن الرجل المتقدم للزواج صالح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة ولي المرأة، هو المسلم البالغ العاقل المؤتمن على موليته. وإذا سبّ الأب الله -عز وجل-، فهذا كفرٌ يخرجه من الملة، وإذا كان الأب وقت العقد لم يتب من سبه لله، فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من يليه من الأولياء، وهم على الترتيب: الجد، ثم الإخوة، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم. أما تأخيره للصلوات ووقوعه في بعض الذنوب فلا يسقط ولايته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90843
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي