هل تعتبر علاقة الرجل بالمرأة التي يُقرّها أهل بلد غير إسلامي وتتوفر فيها شروط القبول والإشهار وولاية الأهل بمثابة زواج، رغم عدم وجود عقد مدني، وما حكم توارثهما في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في أنكحة الكفار، فذهب الإمام مالك إلى أنها فاسدة، بينما رأى العلماء أن لها حكم ، واستدلوا بقوله تعالى: "وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ". وذكر شيخ ابن تيمية أن أصحاب الشافعي وأحمد يرون أن في نكاح الكفار يرجع إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحاً جاز إقرارهم عليه، وإلا فلا. وعليه، فإن علاقات النساء والرجال في البلاد الكافرة، إن كان أهله يعتقدونها نكاحاً، فهي نكاح عند جمهور العلماء، وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60491
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60491
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي