العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الطلقة التي وقعت بالرسالة النصية بقول: "والله إن الأمر انتهى بيننا. أنتِ طالق" طلاقًا صحيحًا، وما حكم إنكار الزوج لها رغم وجود الدليل؟ وهل تحرُم الزوجة عليه وتلزمها خطبة وعقد جديد بعد انتهاء العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بالكتابة إذا نوى الزوج ذلك، وإذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله ما لم تأت ببينة. وإذا احتفظت الزوجة برسالة مكتوبة صرّح فيها الزوج بالطلاق، فذلك كافٍ لإثبات وقوع الطلاق. إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته ما دامت في . فإذا انقضت العدة ولم يراجعها، فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوفٍ لشروطه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9925
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي