العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ معاشرة امرأة تمّ الاتفاق معها على الزواج شفوياً، بحضور شاهدين، وقبل تسجيل العقد رسمياً، زنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء لا يجيزون للمرأة تزويج نفسها، فإن فعلت فالزواج فاسد، خلافاً للحنفية الذين يجيزون ذلك، وقول الجمهور هو المعمول به عندنا. ينعقد الزواج عند الحنفية بلفظين ماضيين، أو بلفظ ماضٍ وآخر مستقبل، كأن يقول الرجل للمرأة: "أتزوجكِ على ألف درهم"، فتقول: "قد تزوجتك على ذلك"، أو يقول لها: "زوجيني نفسك"، فتقول: "زوجتك"؛ فينطبق هذا على الصيغة المذكورة. هذا الزواج يُعدّ من نكاح الشبهة، فيُنسب الولد فيه للزوج، وتكون الفرقة أو . إذا أرادا استمرار الزوجية، وجب تجديد العقد بإذن ولي المرأة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164640
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي