العودة إلى البحث
السؤال

هل تكون المسلمة تحت ولاية والدها الكافر في النكاح، وهل يبطل عقد نكاحها بغير إذنه؟ وهل يُعد زواجها من مسلم من غير رضا والديها الكافرين عقوقاً لهما؟ وهل يسلب التوفيق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام والد الفتاة غير مسلم فلا ولاية له عليها، فإذا كان كلّ عصبتها كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له". فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين. وأمّا عن زواجها بمسلم بغير رضا أبويها، فليس ذلك من العقوق، ولا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ ، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103465
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي