هل تنطبق قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" والأصل براءة الذمة على من شك في التلفظ بطلاق قبل الزواج، مع العلم بأنه لا يزال خاطبًا، وهل يجوز له الرجوع إلى المذهب الشافعي في هذه المسألة بعد شكه بالحلف على المذهب الحنفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما ذُكر وساوس لا يترتب عليها طلاق، ولا حاجة للتعمق في مسائل والتنقل بين المذاهب، بل يجب الإعراض عن الوساوس جملة وتفصيلاً؛ لأن مجاراتها تؤدي إلى شر وبلاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي